16 April 2025
تُمثِّل ضريبة التصرفات
العقارية أحد الأدوات المالية الهامة لتنظيم سوق العقار، وزيادة إيرادات الدولة في
المملكة العربية السعودية، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات
العقارية بموجبِ قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (01-03-25)،
وتاريخ 24/9/1446 هـ، بهدفِ توضيح الإجراءات والضوابط الخاصَّة بتطبيق النظام، وتهدُف
هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية، ومنع التهرُّب الضريبي، وضمان العدالة في معاملات
التصرفات العقارية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا
اللائحة:المحور الأول: التعريفات:تضمَّنَت اللائحة عددًا من
التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام ضريبة التصرفات العقارية، ومن أهمها:العقار: كلُّ منقول
يضعه مالكه في عقارٍ رصدًا على خدمة العقار، أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم
يكُن متصلًا به اتصال قرار.الضريبة المستحقة: مبلغ الضريبة
التي يجب سدادها حسب النظام واللائحة.الأوراق المالية: يكون لها
المعنى المحدد وفقًا لنظامِ السوق المالية، والتي لها خصائص حقوق الملكية أو
المساهمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم ووحدات الصناديق.الحِصص: ويقصد بها
حقوق الملكية أو المساهمة في الممتلكات أو في شخص اعتباري أو أي نوع من أنواع
الشراكة.الاستحواذ: ويقصد به
العملية التي تتم عن طريق مبادلة حصص -بما في ذلك الأوراق المالية- وينتج عنها
الاستحواذ على كامل حصص شركة عقارية، شريطة أن يكُون كل من المتصرِّف والمُتصرّف
له أشخاصًا اعتباريين.المحور الثاني: فرض
الضريبة:
أوَضحَت المادة (الثانية)
مجال تطبيق فرض الضريبة، وبيّنَت النسبة المفروضة على كل تصرُّف عقارِي؛ وَفق
الاتي: ...