اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

BY nassr albarakati · 23 April 2025

مقدِّمة:

تلعَب أعمال تفتيش العمل دورًا حيويًّا في ضبط بيئة العمل وتعزيز التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة. صدرت اللائحة؛ بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (120279) وتاريخ 28/08/1446هـ، وتُمثِّل أداة فعّالة تُمكّن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من متابعة تطبيق نظام العمل بشكلٍ فعّال، بما يضْمَن حماية حقوق العاملين، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:

الباب الأول: التعريفات:

أوردت المادة (الأولى) عددًا من التعريفات التي تعتبر المدخل إلى اللائحة، ومن أبرزها:

الوكالة: وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.

مفتشُو العمل: موظفو الوزارة أو غيرهم من السعوديين الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش.

تفتيش العمل: مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل.

التفتيش الإلكتروني: متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الإلكترونية.

الباب الثاني: الإشراف والتأهيل المهني، وشروط المفتش:

أوضحت المادة (الثانية) الجهة المنوط بها القيام بأعمال التفتيش وهي وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لضمان الجودة والالتزام.

أمَّا المادة (الثالثة) فحدَّدَت شروط تعيين مفتِّش العمل، وهي:

أ‌-      أن يكون سعودي الجنسية.

ب‌-   أن يحمل مؤهلًا علميًّا لا يقل عن المؤهل أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.

ت‌-   أن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش.

 كما ألزمت المادة (الرابعة) المفتشين بتوقيع تعهُّد يضمن النزاهة والسرية وحماية المعلومات التي يطلعون عليها، حتَّى بعد انتهاء خدمتهم.

الباب الثالث: تنظيم عمل المفتش:

كما شرحت المواد من (5إلى 7) آلية تنظيم عمل المفتش؛ فجاءَت المادة (الخامسة) لتوضح أن أي تعديل في مهام مفتشي العمل أو استبعادهم لا يتم إلَّا بقرار من قِبَل وكيل الوزارة أو من يفوضه، بشرط ألَّا تؤثر التعديلات على حيادية المفتش، أو تتعارض مع عمله الأساسي، وأوضحت ذات المادة أنَّ الواجبات الإضافية يجب ألَّا تُعِيق دوره الرقابي بأيِّ شكل.

 أمَّا المادة (السادسة) فأوردت ضرورة حمل المفتش بطاقة اعتماد رسمية من الوزارة تُثبت صفته كمفتش، ويجب عليه إبرازها خلال أي زيارة، وعند تركه للمهمة، يجب عليه إعادة البطاقة.

وقد أكَّدَت المادة (السابعة) على أن الوزارة ملزمة بتوفير عدد كافٍ من المفتشين؛ لضمان تغطية فعالة لكل المنشآت، وكذلك تزويدهم بجميع الأدوات والمعدات التي قد يتم الاحتياج إليها للعمل بكفاءة واحتراف.

الباب الرابع: مهمات الوكالة أثناء التفتيش:

لقد ورد النص على تلكَ المهمات في المادة(الثامنة) من اللائحة، فذكرت أنَّه من أبرزِ مهمات الوكالة الآتي:

1-    بناء الإطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الأهداف والمؤشرات ووضع الخطة العامة للتفتيش وأولوياته وإجراءاته.

2-    الإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم ومتابعة أعمال التفتيش وخططه وبرامجه.

3-     إعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل.

4-    تدريب مفتشي العمل والتنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريبا كافيا يؤهلهم لأداء واجباتهم.

5-    القيام بجولات لتفقد سير أعمال التفتيش في مناطق المملكة.

6-    تشجيع التعاون والتنسيق الفعال مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك أو تدعم التفتيش.

الباب الخامس: صلاحيات مفتشي العمل:

أوردت المادة (التاسعة) تلك الصلاحيات على سبيل الحصر أثناء قيامهم بممارسة مهامهم ومن أهمها ما يلي:

ü   الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، غير أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.

ü   فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت إلكترونية أو ورقية وكذلك الحصول على صور ومستخرجات منها.

ü   الحصول على عيِّنَات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة؛ للتأكُّد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال.

ü   سؤال صاحب العمل أو ممثلة أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛ للتأكُّد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصَّت عليها هذه الأحكام.

الباب السادس: واجبات مفتشي العمل:

اشتملت المادة (العاشرة) على الواجبات التي يجب أن يلتزم بها مفتشي العمل، وهي كالآتي:

1-    بذل العناية اللازمة عند أدائهم لمهامهم، وأن يؤدوها بحياد وعناية وسرية.

2-     دراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية.

3-     التعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

4-    الامتناع عن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أيِّ نوع، سواء من أصحاب العمل أو العمال.

5-    ألَّا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.

كما أوجبت المادة (الحادية عشر) على مفتشي العمل توخِّي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وأن تكون ملاحظاتهم بناءً على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات.

كما أوجبت المادة (الثانية عشر) على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وان يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم.

الباب السابع: تنظيم التفتيش وقواعده وإجراءاته:

·      ورد في المادة (الثالثة عشر) النص على أنَّ الوكالة هي التي تنظم أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات وإصدار التقارير وفق الخطط والبرامج ومتطلبات وإجراءات العمل التي تضعها.

·      كما أنَّ التفتيش يكون على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناءً على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة، وقد ورد ذكر ذلك في المادة (الرابعة عشر) من اللائحة.

وقد نظمت المادة (الخامسة عشر) قواعد وإجراءات التفتيش؛ وَفق التالي:

أ‌)      يجرى التفتيش بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعّالًا.

ب‌)  يركّز التفتيش على متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ت‌)  يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد ما لَم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.

·      كما يحرر المفتش تقريرًا حول زيارته التفتيشية؛ وفقًا للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة، وقد نظمت هذا الواجب المادة (السادسة عشر) من اللائحة.

وقد أوردت المادة (السابعة عشر) إجراء اخر وهو عند رصد مخالفة لنظام العمل من خلال التفتيش فإنَّه يلزم اتباع الآتي:

1-    توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل في حال كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المحدد في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.

2-    ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقًا للنماذج التي تضعها الوكالة إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المُبين في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.

أمَّا المادة (الثامنة عشر) من اللائحة فقد أفادَت أنَّه في حال ضبط مخالفة يتم طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حِيال المخالفة، وذلك من خلالِ عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني.

·      كما يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وهذا ما أوردته المادة (التاسعة عشر) من اللائحة.

كما أوضحت المادة (العشرون) أنَّ الوكالة هي التي تضع الإجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل.

خاتمة:

تُعد اللائحة التنفيذية لتفتيش العمل خطوة مهمة في طريق تحسين بيئة العمل داخل المملكة، فهي لا تقتصر على فرض الرقابة، بل تُعزز مفاهيم الشفافية، كما تُمكِّن هذه اللائحة المفتشين من أداء واجبهم بكفاءة، وتحمِي في الوقت ذاته حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وذلك من خلال آليات واضحة ومحددة، تسهم في رفع جودة سوق العمل السعودي، ويُتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

Previous Article

9 Ways to Build Strong Client Relationship