The regulatory framework for temporary work visas and temporary work for Hajj and Umrah services

BY nassr albarakati · 12 March 2025

• مقدِّمَة:

تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم سوق العمل، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة الطلب على العمالة المؤقتة، مثل مواسم الحج والعمرة. ولذلك جاءت اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة كأداة تنظيمية؛ لضمان استقدام العمالة المناسبة، وَفق اشتراطات مهنية دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، وفيما يلي أبرز أحكام اللائحة:

أولًا: أهم المصطلحات التي جاءت بها اللائحة:

-        تأشيرة العمل المؤقت:  الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.

-        تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.

-        طالب التأشيرة:  المنشأة التي تُدَار من شخص طبيعي أو اعتباري، وتشغل عاملًا أو أكثر، لِقَاء أجر، أيًّا كان نوعه.

ثانيًا: أهداف اللائحة:

-        سهولة عملية تقديم طلبات العمالة الموسمية لدعم أعمال الحج والعمرة.

-        تعزيز كفاءة الخدمات المقدَّمَة خلال المواسم الدينية.

-        حماية حقوق العاملين والمنشآت المستفيدة.

ثالثًا: تأشيرة العمل المؤقت:

·      الشروط والإجراءات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت:

تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت، والاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت، كما يُقدِّم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج -قبل منحه التأشيرة- ما يأتي:

1.     نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.

2.     تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

·      مدة تأشيرة العمل المؤقت:

- صلاحية تأشيرة العمل المؤقت سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

- مدة إقامة العامل 90 يومًا، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.

·      إلغاء تأشيرة العمل المؤقت:

تلغي الوزارة التأشيرة -آليًا- غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو بناءً على رغبة طالبها، ولهُ في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

رابعًا: تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة:

الشروط والإجراءات  الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة:

1.     تحدد الوزارة الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، كما تُحدِّد الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

2.     تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة،مع مراعاة التنوع في ذلك .

3.     يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بإدخال جميع بيانات الطلب، ويقدم إلى ممثلياتِ المملكة في الخارج -قبل منحه التأشيرة- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه و تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

4.     يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً ماليًّا إلى الوزارة مقداره (2,000) ألفا ريال، ويُسترجَع الضمان إذا غادرَ المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.

·      مدة الإقامة:

يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر "شعبان" لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر "شوال" إلى نهاية شهر "ذي القعدة" لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر "محرم". ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.

·      ضوابط خاصة بالتأشيرة:

-        يحظر استخدام تأشيرة العمل المؤقت لأداء مناسك الحج، مع وضع عبارة "غير صالحة للحج" عليها، باللغتين العربية والإنجليزية.

-        كما لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر، أو لعمل دائم.

خامسًا: الرقابة والعقوبات:

·      العقوبات على المخالفين:

يعاقب كل من يبيع التأشيرة أو يتنازل عنها للغير بغرامة لا تزيد عن (50,000) ألف ريال، كما يعاقب طالب التأشيرة بغرامة لا تزيد (15.000) ألف ريال إذا قدَّم بيانات غير صحيحة من خلال موقع الوزارة، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريـال، وتتعدّد العقوبة بتعدّد المخالفات.

·      اللجان الرقابية:

تُشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، على أن تتولَّى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتُعد محاضر بذلك، وتُحيلها إلى الوزارة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم، ثُمَّ  تُحِيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.

·      لجان النظر في المخالفات:

تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر؛ على أن تتولَّى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من اللائحة، ويجوز التظلُّم من قراراتها أمام المحكمة المختصَّة.

سادسًا: إلغاء اللوائح السابقة:

تحل اللائحة الجديدة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧)، وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٣٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

سابعًا: سريان اللائحة:

يُعمَل باللائحة بعد مضي (١٨٠) يومًا من تاريخ اعتمادها.

• الخاتمة:

تُمثِّل اللائحة خطوةً مهمةً نحو تنظيم سوق العمل الموسمي في المملكة، من خلال وضع ضوابط واضحة وإجراءات دقيقة، بما ينعكسُ إيجابًا على جودة الخدمات المقدَّمَة خلال مواسم الحج والعمرة. الالتزام بتطبيق هذه اللائحة يسهُم في دعم رؤية المملكة 2030 نحو التطوُّر الاقتصادي والإداري، وتحقيق بيئة عمل منظَّمَة ومستدامَة.

Previous Article

9 Ways to Build Strong Client Relationship